مدونة تعنى بتتبع جديد هيئة المتصرفين بصفة عامة و المتصرفين بقطاع التربية الوطنية بصفة خاصة و تتبع مستجدات تنفيذ السياسات العمومية كجزءاساسي من مهام المتصرف
الخميس، 31 ديسمبر 2009
SAMIR - Administrateur -FES
الأربعاء، 30 ديسمبر 2009
تهنئة

السبت، 26 ديسمبر 2009
انتخابات اللجان الثنائية
عبد القادر زوري. متصرف. رئيس المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية
أجريت يوم الاثنين 7 دجنبر 2009 بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و البحث العلمي – قطاع التعليم المدرسي – عملية فرز الأصوات المتعلقة بانتخابات أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء إطاري المتصرفين و المتصرفين الممتازين و هذه أول مرة تجرى فيها هذه الانتخابات المرتبطة بهذين الإطارين من هيئة المتصرفين داخل قطاع التعليم المدرسي تبعا لمنشور الوزير الأو ل المؤرخ في13 يوليوز 2009حيث كانت في السابق تجرى بالوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
و قد قدمت للترشيح في هذه الانتخابات ست لوائح تابعة لمختلف الهيئات النقابية و لائحة واحدة مستقلة ، تنافست على أربعة مقاعد.
و بالرغم من الاختلال الذي عرفته هذه الانتخابات و الظروف التي مرت به من ناحية التنظيم فقد حصلت اللائحة المستقلة على رتبة جد مشرفة مكنتها من احتلال المرتبة الثانية من ناحية عدد الأصوات وسط لوائح تنتمي لنقابات مختلفة :
و من الملاحظ ارتفاع نسبة الأصوات الملغاة التي تفوق % 22 من المصوتين و التي تتوزع أسبابها كالآتي
- عدم التعريف بالهوية : 6 أظرفة
- أسماء غير مقيدة بلائحة الناخبين : 9 اظرفة
- اظرفة وصلت خارج الآجال القانوني- بعد يوم الاثنين 23 نونبر2009 : 115 ظرف .
وقد أدت نسبة الأصوات الملغاة إلى خفض نسبة الأصوات الصحيحة بالمقارنة مع عدد الناخبين المسجلين باللوائح الرسمية[%55.33]
وقد جاءت النتائج حسب الهيئات المشاركة في هذا الاستحقاق كما يلي
محمد البارودي - محمد حراثي /الجامحة الوطنية للتعليم/ 114 صوت
حميد ابكريم – عبد القادر زوري/ اللائحة المستقلة /97 صوت
فطيمة بوزفور - عبد الغاني عريس / النقابة الوطنية للتعليم ك د ش / 63 صوت
عائشة التاقي - البرنوصي عبد الحليم /النقابة الوطنية للتعليم ف د ش /61صوت
ب40 صوتاODTالمنظمة الديمقراطية للتعليم
ب 39 صوتاUGTMالجامعة الحرة للتعليم
ب 34 صوتاUMTالجامعة الوطنية للتعليم
و بما أن هذه الانتخابات عرفت خروقات عديدة فقد عملت اللائحة المستقلة على تحريك مسطرة الطعن طبقا لمقتضيات الفصل 24 من المرسوم رقم 2.59.0200 بشأن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كما وقع تغييره و تتميمه و ذلك بتوجيه شكاية في الموضوع إلى السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العالمي – قطاع التعليم المدرسي- داخل الآجال القانونية المخصصة لذلك ، سبقها لقاء مع السيد المفتش العام للشؤون الإدارية بتاريخ 20نونبر 2009 حيث تم إخباره في حينه بالخروقات القانونية التي شابت مقدمات العملية الانتخابية .
و تعميما للفائدة و لاطلاع كافة المتصرفات و المتصرفين بموضوع الطعن و الذي نعتبره تقصيرا مقصودا من طرف الإدارة تجاه المنتمين لهذا الإطار و الذين يعتبرون من خيرة اطر هذه الوزارة سواء من ناحية الخبرة و التكوين أو الممارسة و العطاء فيما يلي الخروقات التي شابت هذه العملية:
ü التعتيم الذي عرفته المذكرة 140الصادرة بتاريخ 9 اكتوبر2009 بحيث لم يطلع عليها الأغلبية الساحقة من المتصرفات و المتصرفين سواء بالمصالح المركزية أو بالأكاديميات كما أنها لم تنشر بالموقع الالكتروني للوزارة ما جرت العادة ،
ü تم الإعلان عن لوائح، دون الإشارة إلى الغرض منها و دون إرفاقها بالمذكرة ، تبين فيما بعد أنها تهم الهيئة الناخبة و تم الاحتفاظ بنفس اللوائح إلى غاية يوم الانتخاب
ü إغفال العديد من الأسماء و إدراج أسماء أخرى بمقرين للعمل و اكتفاء المذكرة 140 بالإشارة إلى السماح للناخبين بالتحقق من هذه اللوائح و إغفال كيفية تقديم طلبات التصحيح بشان التقييدات أو أنواع الأخطاء الواقعة في لوائح الناخبين إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات ، كما تم إغفال إدراج مطبوع خاص لهذا الغرض ،
ü عدم احترام مقتضيات الفصل 13 من المرسوم رقم 2.59.0200 المشار إليه سابقا خاصة في فقرته الثانية التي تنص على انه يجب أن تودع لوائح المرشحين قيل التاريخ المحدد للانتخابات بما لا يقل عن واحد و عشرين يوما إذ اقتصرت المدة بالمذكرة 140على أسبوع واحد فقط.
ü إدراج أسماء بصفة ناخبين رغم أن القانون لا يعتبرهم كذلك – فئة المتدربين -
ü عدم احترام مقتضيات الفصل 4 من المرسوم 2.59.0200 ، فبالاطلاع على العدد الرسمي للهيئة الناخبة فان العدد الممثلين الرسميين و النواب يجب أن يحدد في 6 بدلا من 8 المشار إليها في المذكرة 140
ü الارتجال و التأخير الذي عرفته عملية إرسال الاظرفة إلى الناخبين بحث تم إرسالها في وقت غير مناسب < الجمعة 20نونبر 2009 > علما أن آخر اجل للتصويت كان هو يوم الاثنين 23 نونبر 2009، مما حرم العديد من الإدلاء بأصواتهم كما أقصيت عدة بطاقات لوصولها خارج الأجل القانوني.
الخميس، 24 ديسمبر 2009
فلاش اخباري - ترقية المتصرفين المساعدين
الاثنين، 21 ديسمبر 2009
الحكومة تمرر مشروع نظام أساسي للمتصرفين في السر
رئيسة الفرع الجهوي للمنتدى الوطني للمتصرفين على راس نيابة التعليم بالجديدة
العدد 902 الجمعه 14 اغسطس 2009
المساء
القانون الاساسي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية
القانون الأساسي
الفصل الأول : التسمية-المقر-المدة-التنظيم
المادة 1:
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378موافق 15 نونبر 1958 حول الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه ، تأسست لمدة غير محددة جمعية اسمها "المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية"، ومقرها المركزي يوجد بمدينة الرباط : مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ، شارع محمد الركراكي، مدينة العرفان.
الفصل الثاني : الأهداف والوسائل:
المادة 2:
يهدف المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية إلى:
ـ ربط وتمتين أواصر التضامن وإذكاء روح التعاون والتعاضد بين أعضائه وبين باقي موظفي القطاع.
ـ تنظيم وتأطير المتصرفين بقطاع التربية الوطنية والسهر على رفع مستواهم التكويني والمعرفي والثقافي وصقل مهاراتهم وكفاءاتهم
ـ الترافع على المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية للمتصرف بقطاع التربية الوطنية والعمل على تحصين وتحسين المكتسبات التاريخية للمتصرف.
ـ السهر على جودة تكوين المتصرف والرفع من شأن مهنة المتصرف وتنظيم قواعد مزاولتها عبر القنوات المؤسسية المشتركة وتعزيز علاقات التشارك والتواصل مع جميع الهيئات ذات الأهداف المشتركة فيما يخدم المصالح الوطنية؛
ـ تأطير المتصرف علميا ومهنيا وأدبيا واجتماعيا والسهر على مشاركته الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب والاهتمام بقضاياه ومشاكله.
ـ اقتراح مخططات وبرامج تهدف إلى جعل الإدارة تساهم في الرفع من جودة التربية والتعليم ببلادنا.
ـ المساهمة في بلورة إستراتيجية وطنية لصناعة القرارات في المجال الإداري والتربوي، وتفعيل وإشراك المتصرف في خدمة جودة التعليم ببلادنا وتهيئة الشروط القانونية والتنظيمية المناسبة لتحقيق ذلك.
المادة 3:
يعتمد المنتدى لتحقيق أهدافه جميع الوسائل المشروعة التي يخولها القانون .
الفصل الثالث : العضوية
المادة 4:
الانخراط في المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية مفتوح في وجه جميع المتصرفين والمتصرفات العاملين بقطاع التربية الوطنية شريطة الالتزام بقانونه الأساسي وتأدية واجب الانخراط السنوي. و الالتزام بقرارات المنتدى وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافه وقراراته؛
يمكن للمكتب التنفيذي أن يمنح العضوية الشرفية لأشخاص ذاتيين أو معنويين قدموا أو يقدمون خدمات جليلة للمنتدى.
تسقط العضوية بالاستقالة أو الوفاة أو بفقدان صفة متصرف أو بالإقالة بقرار من المكتب التنفيذي في حالة الإخلال بالقانون الأساسي والقانون الداخلي.
الفصل الرابع: حقوق وواجبات العضو
المادة 5:
للمنخرط الحق المبدئي في الترشيح والتصويت وحق إبداء الرأي والمناقشة والنقد والتحفظ وحق محاسبة المسؤولين تنظيميا من خلال هياكل المنتدى، وله الحق في الحصول على المعلومة والخبر والمستجدات. ويجب على المنخرط الامتثال للقانون الأساسي والقانون الداخلي والالتزام بأهداف المنتدى والتضامن مع جميع فعالياته والمشاركة في أنشطة المنتدى وتوسيع قاعدته وتحقيق أهدافه.
تسلم للمنخرط بطاقة للعضوية تحمل خاتم المنتدى ورمزه.
بمجرد حصول العضو على بطاقة العضوية يصبح مؤهلا للمشاركة في جميع أنشطة المنتدى و المساهمة في عمليات التصويت في الجموع العامة و الترشيح للتنافس على تحمل المسؤولية، ولا يقبل ذلك ممن لم يسدد واجبات اشتراكه.
الفصل الخامس : أجهزة المنتدى
المادة 6:
تسير جمعية المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية بواسطة:
- المؤتمر الوطني
- المجلس الوطني - المكتب التنفيذي و يمكن إحداث أجهزة أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك بمقتضى قرار صادر عن المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي .
المادة7: المؤتمر الوطني
- يتكون المؤتمر الوطني من المنخرطين الذين وفوا التزاماتهــم المالية وكذا الأعضاء الشرفيين. يساهـم الأعضاء الشرفيـون في المناقشات و يبدون ملاحظاتهم في جميع مواد جدول الأعمال غير أنهم لا يشاركون في التصويت. - ينعقد المؤتمر الوطني العادي بدعوة من المكتب التنفيذي بناء على قرار المجلس الوطني، وتتم الدعوة عبر استدعاء يوجه لجميــع الأعضاء يبين اليوم و الساعة و مكان الاجتماع و جدول الأعمال وذلك خمسة عشر(15) يوما قبل تاريخ انعقاده بواسطة كتاب عادي يرسل إلى آخر عنوان يتوفر عليه المنتدى أو إلى العنوان الإلكتروني للعضو أو بكافة الوسائل الممكنة.المادة 8:
المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية داخل المنتدى. ينعقد بشكل عادي مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المكتب التنفيذي.
ـ يمكن عقد المؤتمر الوطني استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وينعقد بنفس الشروط وبنفس الصلاحيات المخولة المؤتمر الوطني العادي.
المادة 9:
تحدد صلاحيات المؤتمر الوطني في:
1 ـ وضع التوجهات العامة لبرنامج العمل
2 ـ مناقشة والتصويت على التقريرين الأدبي والمالي . و بعد المصادقة على التقريرين يباشر المؤتمر الوطني دراسة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ويتخذ بشأنها ما يلزم من مقررات طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنتدى ، و ذلك بأغلبية الحاضرين . 3ـ تعديل وتتميم مواد القانون الأساسي
4 ـ يحاسب أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية
المادة 10: المجلس الوطني
يعتبر المجلس الوطني الهيئة المسؤولة عن قيادة وتسيير المنتدى في إطار اختيارات وقرارات المؤتمر الوطني. - يجتمع المجلس الوطني بصفة عادية مرة كل سنة بدعوة من المكتب التنفيذي الوطني أو من ثلثي أعضاء المجلس الوطني. - يتكون المجلس الوطني من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء من مكاتب الفروع ؛ و الرؤساء السابقين للمنتدى. - يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه لجنا وطنية وظيفية مكلفة بالتكوين التأطير ودراسة المطالب المتعلقة بهيئة المتصرفين ويرأس هذه اللجن أعضاء من المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني. - يستدعي المؤتمر الوطني بالإجماع أو بأغلبية الثلثين. - يسطر البرنامج السنوي للمنتدى ؛ - يسير المجلس من طرف رئيس المكتب التنفيذي او نائبه و مقرر - يتدخل لحل المشاكل التي تعرقل سير المنتدى على جميع الأصعدة، ويبت في تغيبات أعضاء المكتب التنفيذي الوطني . - يحاسب المجلس الوطني المكتب التنفيذي الوطني و يمكن له إقالة الرئيس أو أحد أعضاء المكتب بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني، وتعويضهم بصفة مؤقتة من بين أعضائه الى غاية انعقاد المؤتمر الوطني. المادة 11: المكتب التنفيذي
يتكون من عدد أقصاه 13 عضوا ينتخبهم الجمع العام من بين أعضائه كل ثلاث سنوات . ويوزعون المهام على الشكل الآتي: رئيس ونائبه، كاتب عام ونائبه، أمين المال ونائبه، ومستشارون مكلفون بمهام.لا يعاد انتخاب الرئيس أو أمين المال أو الكاتب العام لنفس المهمة إلا مرتين متتاليتين مع إمكانية العودة بعد التوقف لولاية واحدة.يتولي المكتب التنفيذي القيام بالمهام التالية:1- إدارة المنتدى واستخلاص وحفظ أمواله والأمر بالنفقات.2- الإشراف على تأسيس و سير أعمال الفروع التابعة للمنتدى في حالة وجودها.3- السهر على تنفيذ برامج المنتدى والمقررات والتوصيات الصادرة عن الجمع العام. 4- وضع النظام الداخلي للمنتدى. 5- استدعاء المؤتمر الوطني للانعقاد في مختلف دوراته. 6- تشكيل لجن ذات مهام مؤقتة و الإشراف على أعمالها.7- التمتع بصفة المجلس التأديبي للنظر في كل إخلال صادر عن أعضاء المنتدى وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي.
8 ـ يعقد اجتماعات دورية مع ممثلي الفروع كلما اقتضت الضرورة ذلك. يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا مرة كل شهر على الأقل، حسب المقتضيات الواردة في النظام الداخلي. ويمارس كل عضو مهامه بكيفية قارة بتنسيق مع رئيس المنتدى أو نائبه. يسأل كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي عن ما يقوم به من مهام أمام هذا الأخير. بينما يسأل المكتب جماعيا عن الأنشطة التي يقوم بها وما يتخذه من قرارات أمام المجلس الوطني. يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بأغلبية الحاضرين. المادة 12:يتعين على المكتب التنفيذي العمل على تفعيل مقررات المؤتمر الوطني واحترام مبادئ المنتدى و قانونها الأساسي و نظامها الداخلي و مقررات المجلس الوطني،وعلى كل عضو من المكتب التنفيذي الحضور و المشاركة الفعالة في اجتماعات المكتب و في الملتقيات و الأيام الدراسية و الندوات وجميع النشاطات التي ينظمها.
المادة 13: صلاحيات الرئيس يمثل الرئيس المنتدى أمام السلطات القضائية و الإدارية ولدى وسائل الإعلام، ولدى جميع المؤسسات و المنظمات الوطنية والدولية و يتحدث باسمه في جميع أنشطة الحياة المدنية . يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي والجمع العام ويوقع على محاضر اجتماعاتها و يسهر على تنفيذ القرارات الصادرة عنها .يوقع إلى جانب أمين المال جميع أذنات المصاريف و التحصيل و الأوراق المالية و الشيكات البنكية أو البريدية . يشرف على تنسيق أنشطة أعضاء المكتب التنفيذي، ويطلع أعضاء المكتب التنفيذي على جميع المبادرات التي يتخذها و يستشيرهم بشأنها قبل اتخاذها . يمكنه تفويض بعض مهامه لأي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي. الدعوة لعقد اجتماعات للمكتب التنفيذي. المادة 14: صلاحيات الكاتب العام وضع تقارير بشأن النشاط العام للمنتدى في مختلف المجالات. الإشراف على إدارة الاجتماعات والموقع الالكتروني للمنتدى. تدوين وحفظ مستندات ووثائق وممتلكات المنتدى. تنظيم الاشتراكات السنوية بالتنسيق مع الرئيس وأمين المال. الإشراف على توزيع بطاقات العضوية وتجميع الإيرادات الناتجة عنها ووضع تقرير بتسليمها بحضور الرئيس أو أمين المال. وضع وتحين سجل المتصرفين أعضاء المنتدى
المادة 15: أمين المال
يسهر على ضبط مالية الجمعية ومسك حساباتها وتدبير مداخيل ممتلكاتها ويقوم بإعداد مشروع الميزانية قصد عرضه على المؤتمر الوطني العام.
يفتح حساب بنكي في اسم "جمعية منتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية" لدى المؤسسة البنكية التي وقع عليها اختيار المكتب التنفيذي و يودع فيه جميع المبالغ المالية التي يحصلها نقدا أو بواسطة شيكات فور تسلمها. يخوله ذلك الحساب البنكي التصرف في رصيده بتزكية من الرئيس و ذلك لحساب المنتدى أو لفائدته . يحصل موارد المنتدى المختلفة: واجبات الانخراط و الاشتراك و الهبات و الوصايا ... الخ ، ويسلم وصلا عنها مرقمة و متسلسلة يوقعه باسمه و يختمه بخاتم المنتدى . يسدد النفقات المختلفة و يدفع جميع المستحقات على المنتدى مقابل تسلم ما يثبت المخالصة . يقدم للمكتب التنفيذي تقريرا مختصرا عن الوضعية المالية للمنتدى عند الضرورة. يهييء في نهاية كل سنة تقريرا مفصلا حول الميزانية العامـة و يقدمه للمكتب التنفيذي قصد المصادقة عليه قبل عرضه من خلال التقرير المالي أمام الجمع العام العادي .
الفصل السادس: الفروع
المادة 16:
يمكن تأسيس فروع جهوية ومحلية لمنتدى الوطني لمتصرفين بقطاع التربية الوطنية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للمنتدى؛
تنعقد جموع عامة انتخابية للفروع تحت إشراف المكتب التنفيذي.
تلتزم الفروع بمقتضيات القانون الأساسي والقانون الداخلي وبمقررات وتوجيهات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني والمكتب التنفيذي.
تتكون مكاتب الفروع من5 إلى 9 أعضاء تتوزع المهام بينهم على الشكل التالي
كاتب الفرع، نائب الكاتب،أمين المال، نائب أمين المال، المستشارون
ـ الهياكل التنظيمية للفروع تشكل وفقا للقانون الداخلي للجمعية
الفصل السابع: المالية
المادة 17 :
تستمد جمعية المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية مدا خيلها من:
ـ الانخراطات السنوية والاكتتابات المؤداة من طرف الأعضاء.
ـ التبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي يقبلها المكتب التنفيذي؛
الفصل الثامن: مقتضيات مختلفة
المادة 18 :
يضع المكتب التنفيذي نظاما داخليا لتدقيق القانون الأساسي بما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القانون.
ـ لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا بقرار من المؤتمر الوطني يتخذ بأغلبية الثلثين من الحاضرين.
ـ لا يمكن حل المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية إلا من طرف مؤتمر وطني استثنائي يتم استدعاؤه لهذا الغرض، وتؤول ممتلكاته إلى جمعية تتبنى نفس الأهداف يحددها الجمع العام الوطني الاستثنائي. المؤتمر الوطني
حرر بالرباط في26يناير2008