الخميس، 28 أكتوبر 2010

المصادقة على مشروع مرسوم رقم 377-06-2 في شان النظام الاساسي الخاص بهيئة متصرفي الادارات العموميةالمشتركة بين الوزارات

انعقد تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010) بالرباط مجلسا للوزراء تمت خلاله المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص والاتفاقيات الدولية. وتضم مشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها مجموعة من مشاريع المراسيم المتعلقة بالوظيفة العمومية والتي ندرجها كالآتي :


مشروع مرسوم رقم 224-10-2 يتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات.
مشروع مرسوم رقم 500-10-2 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.
مشروع مرسوم رقم 377-06-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة متصرفي الإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات.
مشروع مرسوم رقم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
مشروع مرسوم رقم 453-10-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات.
مشروع مرسوم رقم 454-10-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.

الأحد، 24 أكتوبر 2010

مسطرة تنقيط و تقييم موظفي الدولة

مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426(2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم
موظفي الإدارات العمومية

المادة 1
تطبيقا لمقتضيات الفصلين 28 و 34 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ، يتم تنقيط الموظف وتقييم نشاطه المهني وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم .
الباب الأول
التنقيط
المادة 2
تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض ، وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية :
- إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛-
- المردودية ؛
- القدرة على التنظيم ؛
- السلوك المهني ؛
- البحث والابتكار .
المادة 3
تمنح النقطة العددية على أساس عناصر التنقيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ، وذلك باعتماد النقط الجزئية التالية :- من 0 إلى 5 : تمنح عن إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛- من 0 إلى 5 : تمنح عن المردودية ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن القدرة على التنظيم ؛
- من 0 إلى 4 : تمنح عن السلوك المهني ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن البحث والابتكار .


المادة 4
يمكن لرئيس الإدارة ، عند الاقتضاء ، أن يغير النقط الجزئية المطابقة لعناصر التنقيط المذكورة في المادة الثالثة أعلاه ، اعتبارا لخصوصيات المهام المسندة لبعض الفئات المهنية ، على أن يساوي مجموع النقط الجزئية حاصل مجموع النقط المطابقة لعناصر التنقيط ، وذلك بموجب قرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة .
المادة 5
تعطى النقطة العددية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه حسب سلم الميزات التالية :- ممتاز : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تتراوح بين 18 و 20 ؛- جيد جدا : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 16 وتقل عن 18 ؛
- جيد : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 14 وتقـل عن 16 ؛
- متوسط : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 10 وتقل عن 14 ؛
- ضعيف : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تقل عن 10 .


المادة 6
تضمن النقطة العددية في بطاقة تنقيط فردية تضعها الإدارة لهذه الغاية ، وتدرج هذه البطاقة رفقة التقرير المشار إليه في المادة 10 أدناه في الملف الإداري للمعني بالأمر . يعتبر في الترقي في الرتبة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقية .يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 16 نسق الترقي في الرتبة الأكثر سرعة ، بينما يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 10 ويقل عن 16 نسق الترقي المتوسط .
وتتم الترقية في الرتبة بناء على الأقدمية بالنسبة للموظفين الحاصلين على معدل يقـل عن 10 .
المادة 7
تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشريـن ، إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم ويثبت فيها المعنيون بالأمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رؤسائهم المباشريـن .أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية الإلحاق فتوجه البطاقات الفردية للتنقيط الخاصة بهم ، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحقين بها التي تتولى تنقيط المعنيين بالأمر طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وإرجاع بطاقات التنقيط مرفوقة ، عند الاقتضاء ، بتقارير التقييم إلى الإدارة الأصلية .
المادة 8
إذا وضع حد لإلحاق موظف خلال السنة ، فإن رئيس الإدارة الملحق لديها يوجه إلى الإدارة الأصلية فور نهاية الإلحاق ، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة .
المادة 9
يمكن مراجعة النقطة العددية الممنوحة للموظف الملحق بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة وفي الإدارة الملحق بها من جهة أخرى .
الباب الثاني
التقييم
المادة 10
يخضع الموظف ، من أجل ترشيحه للترسيم والترقي في الدرجة ، لتقييم يتم مرة واحدة على الأقل كل سنتين ، يضمن مقابلة مع الرئيس المباشر .تنصب هذه المقابلة أساسا على العناصر المشار إليها في المادة 2 أعلاه والنقط الممنوحة للموظف ، ومؤهلاته المهنية بالنظر للمهام الموكولة إليه ، وكذا تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية .يعد الرئيس المباشر على إثر هذه المقابلة تقريرا يبرز مدى حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته ، وكذا مدى استحقاقه للترسيم والترقي في الدرجة .
يعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج التقييم والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء المباشرين .
المادة 11
تراعى فيما يتعلق بتقييم الموظف الملحق نفس المسطرة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا المرسوم .
الباب الثالث
مقتضيات مختلفة
المادة 12
يحدد نموذجا بطاقة التنقيط وتقرير التقييم بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامـة .
المادة 13
تنسخ مقتضيات الفصول 3 و 4 و 5 و 6 (الفقرة الثانية) و 7 و 14 و 15 و 16 من المرسوم الملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة .
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه .

الجمعة، 22 أكتوبر 2010

الترقية في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[1]

الجزء الثالث
النقط والترقية

الفصل 28

تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية ، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة ، وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف.ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام ، كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة .

الفصل 29

تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة ، وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة ، ومن درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر .

الفصل 30


لا يقع الترقي إلى رتبة وإلى درجة إلا بطريق الاختيار، ويكون الترقي إلى الطبقة ناتجا في آن واحد عن أقدمية الموظف وعن النقط المحصل عليها ، ويتعين على كل موظف رقي إلى رتبة ، أن يقبل الوظيفة المنوطة به في رتبته الجديدة ، ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته كما يمكن حذفه من لائحة الترقي .

الفصل 31

يحدد بموجبه مراسيم خاصة بكل إدارة أو مصلحة الترتيب التدريجي الداخلي للأسلاك كما تحدد بموجبها الآجال المفروضة لكل ترقي إلى طبقة أو درجة أو رتبة.ويجب أن تضمن هذه المراسيم في دائرة الإمكان إجراء ترقي يكون على نسق مماثل في مختلف الإدارات أو المصالح .

الفصل 32

كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في طبقته الجديدة ، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق لا يمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد .

الفصل 33

لا يمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحددها الإدارة في كل سنة . وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية ، وذلك بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي ، ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله . وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها ، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها ، فيمكن أن تحضر لائحة تكميلية لنفس السنة .

الفصل 34

يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية ، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصـالح .ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم . أما المرشحون المتساوون في الأحقية ، فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة . ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة المصالح الضرورية الإدارية .ولا يجوز أن يتعدى عدد المرشحين المقيدة أسماؤهم في لائحة الترقي ، إذا كانت هذه تشتمل على عدد محدود ، بأكثر من خمسين في المائة عدد المناصب الشاغرة المعلن عنها ، إلا إذا نص على إباحة ذلك في القوانين الأساسية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة.

النصوص القانونية المنظمة للترقي في الدرجة بالاختيار

النصوص القانونية
المنظمة للترقي في الدرجة بالاختيار



الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية



المرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية



المرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار



المنشور رقم 2 المتعلق بكيفية تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار


منشور وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 3و/ع بتاريخ 18 مارس 1999 حول الترقي في الدرجة

هل يتدارك المتصرفون والمتصرفون المساعدون بقطاع التربية الوطنية الوقت الضائع..

كانت وماتزال بعض الأطر المتفانية في قطاع التربية الوطنية كنواة أساسية فاعلة في الحقل التربوي تساعد من خلال مهامها المتعددة في الدفع بالمنظومة التربوية إلى الأمام كأداة محركة وفاعلة في تنزيل مشاريع الإصلاح على أرض الواقع بحيث كان المتصرفون والمتصرفون المساعدون بقطاع التربية الوطنية جنود خفاء في هذا القطاع الحيوي، وبعد تنظيمهم وإيمانهم العميق بضرورة التكتل تأسس المنتدى الوطني للمتصرفين بقطاع التربية الوطنية كما تأسست لجان متعددة على الصعيد الجهوي همها الوحيد هو واقع المتصرف والمتصرف المساعد بقطاع التربية الوطنية فتم الإنتقال من مرحلة التنظير إلى ثقافة التطبيق وتعبئة كافة المتصرفين والمتصرفين المساعدين للإلتفاف حول ملفهم المطلــبي القطـــاعي أولا والـــذي يهـــم مطالــب هـــذه الفئـــــــة داخــل قطــاع التربيـــة الوطنيـــةفهل يتدارك المعنيون الوقــــــت الضــائـــــــــع ؟

انجاز منتصر

الخميس، 21 أكتوبر 2010

متصرفو قطاع التربية الوطنية يستغيثون

تساءل مجموعة من المتصرفين بوزارة التربية الوطنية في رسالة توصلت بها الصباح حول اسباب تعليق ترقية المتصرفين دون باقي موظفي الوزارة . وجاء في الرسالة ان الوزارة نفسها شرعت في بداية الموسم الدراسي الحالي في الاعلان عن نتائج الترقية الداخلية لجميع الفئات و الاطراف العاملة بها برسم سنة 2009سواء عبر المواقع التربوية بالانترنيت اوعن طريق الهيئات النقابية التي اتيحت لهاالفرصة للاطلاع عليها و اخبار القواعد التابعة لها بمضامينهااصدرت مراسلات تحث جميع المترشحين للترقي الى فتح باب استقبال تظلمات و طعون محددة زمنيا لكل من ارتاى تعرضه لغبن اوحيف في هذا الاطار و هي فكرة استحسنها الجميع طالما انها انصفت مجموعة من الموظفين.الا انه و الى حدود كتابة هذه السطور ما زالت فئة المتصرفين العاملة بالةزارة لم تتوصل بالنتائج النهائية للترقي الى درجة المتصرفين الممتازين برسم سنتي 2008 و 2009 و كذا ترقية المتصرفين المساعدين الى درجة متصرف برسم سنة 2009 سواء عن طريق بثهاعلى شبكة الانترنيت او عبر الفاعلين الاجتماعيين و هذا الاستثناء حسب اصحاب الرسالة يفتح باب التاويلات و الشكوك من قبيل هل فعلا تستمر الوزارة في تهميش هذه الفئة رغم دورالمتصرف الحيوي و الفعال في مختلف مكونات وزارة التربية الوطنية و تفوت الفرصة على المتظلمين في تقديم طعونهملان الاطلاع على اللوائح النهائية ان سمح لها بالظهور لن يتم الابعد مرور شهرين على اصدارهااو ان بعض المتصرفين العاملين بالمصالح المركزية انطلاقا من مواقع المسؤوليةداخل مديرية الموارد البشرية يرغبون في سن بدعة جديدة باحتساب نقط المسؤولية او المصلحة كنقط الامتياز تخول لصاحبها اعتلاء اعلى لوائح الترقية.فاذا كانت المسؤولية او المصلحة تخول لصاحبهاتقاضي تعويض محترم وقار شهريا.ممايستوجب عدم الجمع بين الامتياز في التعويض عن المسؤولية و الامتياز في الترقية.و الا سيتم ضرب مبدا تكافؤ الفرص و يسرب احباطا كبيرا بين جميع المتصرفين بقطاع التربية الوطنية.و قد يعتبر هذا الاقصاء حسب و الرسالة تضييقا على هذه الفئة كما تتساءل حول متى ستفرج الوزارة على اللوائح النهائية للترقية الداخلية برسم سنوات 2007.2008.2009و هل هناك رغبة صادقة في اعادة الاعتبار لهذه الهياة التي توجد في وضعية ضبابية مجهولة المصير
جريدة الصباح عدد يوم الاربعاء 20اكتوبر 2010

إلى من يعنيهم الأمر وفي مقدمتهم وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي تساؤلات حول أوضاع المتصرفين الإداريين تحتاج إلى إجابات

بقلم :صالح أوباب/عكرود سعيد/خرمودي لطيفة
تعرف فئة المتصرفين المساعدين بوزارة التربية الوطنية تهميشا كبيرا رغم الخدمات الجليلة التي تقدمها لضمان السير العادي للمرافق الإدارية بجميع هياكل الوزارة، ويتجلى ذلك أساسا في الغموض وغياب الشفافية في التعاطي مع ملف الترقية بالإضافة إلى غياب حركة انتقالية خاصة بهذه الفئة، ذلك أن أي متفحص للموقع الالكتروني للوزارة يستطيع الإطلاع على المعلومات والمستجدات لجميع الفئات المكونة لجسم الإدارة باستثناء فئة المتصرفين المساعدين. إلا أن إصرارنا في البحث عن المصير المجهول لهذه الفئة التي ننتمي إليها، عثرنا أخيرا، على فقرة مقتضبة في موقع متواضع خاص بالمتصرفين، ورد فيها ما يلي:
" انعقد بمقر مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر يوم 13 يناير 2010 على الساعة العاشرة صباحا اجتماع للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء المتصرفين المساعدين، للنظر في الترقي بالاختيار إلى درجة متصرف برسم سنتي 2007 و2008 والتي خصصت لها على التوالي 12 و14 منصبا. وبعد مداولات اللجنة المذكورة وأمام وجود فئتين من المرشحين (فئة تتوفر على سنوات الأقدمية في الإدارة تفوق سنوات الأقدمية في إطار متصرف مساعد، وفئة تتوفر على سنوات الأقدمية في الإدارة تساوي سنوات الأقدمية في إطار متصرف مساعد) والذين تتوفر فيهم نفس الشروط القانونية خصوصا الشرط المتعلق بالاستحقاق، قررت اللجنة المذكورة وبالإجماع تخصيص 50% من المناصب لكل فئة من الفئتين".
انطلاقا من هذه الفقرة، التي تثبت صحة مضمونها، نطالب ممن يعنيهم الأمر وفي مقدمتهم وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي إجابتنا على الأسئلة التالية:
* بناء على أي سند قانوني قررت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تخصيص 50% لكل فئة من الفئتين المذكورتين.
* لماذا تتجنب الوزارة نشر نتائج الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين المساعدين أسوة بباقي الفئات العاملة بالوزارة، تتضمن جميع المعلومات المرتبطة بهذا الاستحقاق: (الأقدمية في الإطار -الأقدمية العامة -النقطة الإدارية -تاريخ التوظيف -مقر العمل...) ضمانا للشفافية وحتى يتمكن كل من هو متضرر اللجوء إلى مسطرة الطعن التي يخولها له القانون، مع الاحتفاظ بنسبة من المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض.
* ما أهمية الشهادة الجامعية (باكالوريا + 4) إذا لم تمكن حاملها من الترقي بعد 15 سنة من العمل في الوقت الذي ترقت الفئة التي لا تحمل شهادة جامعية ولا تتمتع بالأقدمية في الإطار، 4 مرات على الأقل في مسارها المهني.
في انتظار توضيحات قانونية مقنعة على أسئلتنا هذه، فإننا نحتفظ بحقنا في اللجوء الى جميع الأشكال النضالية والقانونية المشروعة من أجل أن يحضى التعامل مع ملف الترقية الخاص بالمتصرفين المساعدين بالشفافية والمصداقية والجدية، لأننا نرى في ذلك المدخل الحقيقي لتخليق وإصلاح الإدارة خصوصا وأن الأمر يتعلق بمصير أسر.
جريدة المسافر الالكترونية