الجمعة، 22 أكتوبر 2010

الترقية في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[1]

الجزء الثالث
النقط والترقية

الفصل 28

تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية ، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة ، وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف.ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام ، كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة .

الفصل 29

تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة ، وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة ، ومن درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر .

الفصل 30


لا يقع الترقي إلى رتبة وإلى درجة إلا بطريق الاختيار، ويكون الترقي إلى الطبقة ناتجا في آن واحد عن أقدمية الموظف وعن النقط المحصل عليها ، ويتعين على كل موظف رقي إلى رتبة ، أن يقبل الوظيفة المنوطة به في رتبته الجديدة ، ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته كما يمكن حذفه من لائحة الترقي .

الفصل 31

يحدد بموجبه مراسيم خاصة بكل إدارة أو مصلحة الترتيب التدريجي الداخلي للأسلاك كما تحدد بموجبها الآجال المفروضة لكل ترقي إلى طبقة أو درجة أو رتبة.ويجب أن تضمن هذه المراسيم في دائرة الإمكان إجراء ترقي يكون على نسق مماثل في مختلف الإدارات أو المصالح .

الفصل 32

كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في طبقته الجديدة ، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق لا يمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد .

الفصل 33

لا يمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحددها الإدارة في كل سنة . وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية ، وذلك بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي ، ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله . وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها ، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها ، فيمكن أن تحضر لائحة تكميلية لنفس السنة .

الفصل 34

يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية ، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصـالح .ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم . أما المرشحون المتساوون في الأحقية ، فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة . ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة المصالح الضرورية الإدارية .ولا يجوز أن يتعدى عدد المرشحين المقيدة أسماؤهم في لائحة الترقي ، إذا كانت هذه تشتمل على عدد محدود ، بأكثر من خمسين في المائة عدد المناصب الشاغرة المعلن عنها ، إلا إذا نص على إباحة ذلك في القوانين الأساسية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة.

ليست هناك تعليقات: