دعوى الالغاء (الجزء الاول)
تعتبر القرارات الادارية من اهم الوسائل القانونية التي تمكن الادارة من ممارسة انشطتها من اجل تحقيق الصالح العام و تتجلى هذه الاهمية باعتبارها احدى تجليات السلطة العمومية و الاليات المجسدة لإعمالها , و اذا كانت هذه القرارات تصدر بالإرادة المنفردة للإدارة كما يمكن ان تنفذ جبرا على الافراد فإنها في الاصل تتخذ من طرف المسؤولين عن الاجهزة الادارية الذين هم في نهاية المطاف من بني البشر و بالتالي معرضون كغيرهم للخطأ اذ قد تصدر عنهم قرارات مجانبة للصواب بشكل تتضرر معه حقوق و حريات الافراد او الجماعات ولذلك عمد المشرع الى ارساء ضمانات تتمثل في ارساء آليات للرقابة تمارس على السلطة الادارية بهدف تحقيق مبدأ المشروعية اي خضوع الادارة العمومية لأحكام القانون فيما تصدره من قرارات ادارية او اعمال مادية. وتتخذ هذه الرقابة ثلاثة اشكال اما رقابة سياسية او رقابة ادارية او رقابة قضائية هذه الاخيرة تمارس عبر رفع دعوى قضائية من طرف احد الافراد او الهيئات للمطالبة بإلغاء او اعدام قرار اداري صدر مخالفا للقانون و تعد دعوى الالغاء من احسن انواع الرقابة على اعمال الادارة و اوفرها ضمانا لاسترجاع الحق من ضحايا قرارات الادارة التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة او تجاوز السلطة و هذا الاصطلاح الاخير مرادف لعدم الشرعية فالقاضي يصدر حكمه بإلغاء القرار اذا كان غير شرعي.
وقد حدد المشرع اختصاصات المحاكم الادارية للنظر في دعوى الغاء المقررات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية للتجاوز في استعمال السلطة (المادة 8 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الادارية ) و يجب التنبيه الا انه ليس من الضروري ان يكون القرار الاداري مكتوبا بل يكفي اثبات ان الادارة قد افصحت سواء صراحة او ضمنيا عن ارادتها الملزمة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين . وتتميز إجراءات رفع دعوى الإلغاء بكونها مستقلة عن إجراءات رفع الدعاوى الأخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات وهي بهذا لا تشكل استثناء عن هذه الإجراءات بقدر ما تمثل نظاما مستقلاً .
وإذا كانت دعوى الإلغاء توفر مجموعة من الامتيازات القانونية لا مثيل لها في الدعاوى القضائية الأخرى، فإن الاستفادة منها معلق على توفر شروط معينة حتى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء، وتسمى " شروط قبول الدعوى "فالظهير المحدث للمجلس الاعلى و المؤرخ في 27\09\1957 كان يشترط في قبول دعوى الالغاء ان يرفع قبل انصرام اجل الطعن القضائي تظلم استعطافي الى السلطة التي اصدرت المقرر اوتظلم اداري الى التي تعلوها مباشرة و في هذه الحالة لا يسري اجل الطعن الا خلال ستين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الرفض الذي ينبغي ان يتخذ في اجل ستين يوما من تاريخ التوصل بالتظلم و الا يعتبر عدم الجواب بمثابة رفض ضمني ،اما القانون المحدث للمحاكم الادارية فقد اكتفى في التظلم الاداري ان يرفع الى السلطة التي تعلو مصدر القرارمتخليا عن اشتراط العلو المباشر و يمكن رفع دعوى الالغاء داخل اجل 60 يوما ابتداء من نشر او تبليغ القرار المطلوب الغاؤه - ابتداء من تاريخ النشر اذا كان القرار تنظيميا و الا فلا يسري الاجل الا منذ التبليغ لهذا الاخير ان لم يكن على علم شامل و كامل لعناصر القرار علما يقينا ليس ظنيا وليس افتراضيا .
تعتبر القرارات الادارية من اهم الوسائل القانونية التي تمكن الادارة من ممارسة انشطتها من اجل تحقيق الصالح العام و تتجلى هذه الاهمية باعتبارها احدى تجليات السلطة العمومية و الاليات المجسدة لإعمالها , و اذا كانت هذه القرارات تصدر بالإرادة المنفردة للإدارة كما يمكن ان تنفذ جبرا على الافراد فإنها في الاصل تتخذ من طرف المسؤولين عن الاجهزة الادارية الذين هم في نهاية المطاف من بني البشر و بالتالي معرضون كغيرهم للخطأ اذ قد تصدر عنهم قرارات مجانبة للصواب بشكل تتضرر معه حقوق و حريات الافراد او الجماعات ولذلك عمد المشرع الى ارساء ضمانات تتمثل في ارساء آليات للرقابة تمارس على السلطة الادارية بهدف تحقيق مبدأ المشروعية اي خضوع الادارة العمومية لأحكام القانون فيما تصدره من قرارات ادارية او اعمال مادية. وتتخذ هذه الرقابة ثلاثة اشكال اما رقابة سياسية او رقابة ادارية او رقابة قضائية هذه الاخيرة تمارس عبر رفع دعوى قضائية من طرف احد الافراد او الهيئات للمطالبة بإلغاء او اعدام قرار اداري صدر مخالفا للقانون و تعد دعوى الالغاء من احسن انواع الرقابة على اعمال الادارة و اوفرها ضمانا لاسترجاع الحق من ضحايا قرارات الادارة التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة او تجاوز السلطة و هذا الاصطلاح الاخير مرادف لعدم الشرعية فالقاضي يصدر حكمه بإلغاء القرار اذا كان غير شرعي.
وقد حدد المشرع اختصاصات المحاكم الادارية للنظر في دعوى الغاء المقررات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية للتجاوز في استعمال السلطة (المادة 8 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الادارية ) و يجب التنبيه الا انه ليس من الضروري ان يكون القرار الاداري مكتوبا بل يكفي اثبات ان الادارة قد افصحت سواء صراحة او ضمنيا عن ارادتها الملزمة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين . وتتميز إجراءات رفع دعوى الإلغاء بكونها مستقلة عن إجراءات رفع الدعاوى الأخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات وهي بهذا لا تشكل استثناء عن هذه الإجراءات بقدر ما تمثل نظاما مستقلاً .
وإذا كانت دعوى الإلغاء توفر مجموعة من الامتيازات القانونية لا مثيل لها في الدعاوى القضائية الأخرى، فإن الاستفادة منها معلق على توفر شروط معينة حتى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء، وتسمى " شروط قبول الدعوى "فالظهير المحدث للمجلس الاعلى و المؤرخ في 27\09\1957 كان يشترط في قبول دعوى الالغاء ان يرفع قبل انصرام اجل الطعن القضائي تظلم استعطافي الى السلطة التي اصدرت المقرر اوتظلم اداري الى التي تعلوها مباشرة و في هذه الحالة لا يسري اجل الطعن الا خلال ستين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الرفض الذي ينبغي ان يتخذ في اجل ستين يوما من تاريخ التوصل بالتظلم و الا يعتبر عدم الجواب بمثابة رفض ضمني ،اما القانون المحدث للمحاكم الادارية فقد اكتفى في التظلم الاداري ان يرفع الى السلطة التي تعلو مصدر القرارمتخليا عن اشتراط العلو المباشر و يمكن رفع دعوى الالغاء داخل اجل 60 يوما ابتداء من نشر او تبليغ القرار المطلوب الغاؤه - ابتداء من تاريخ النشر اذا كان القرار تنظيميا و الا فلا يسري الاجل الا منذ التبليغ لهذا الاخير ان لم يكن على علم شامل و كامل لعناصر القرار علما يقينا ليس ظنيا وليس افتراضيا .
(يتبع...)
عبدالقادر زوري متصرف بقطاع التربية الوطنية
عبدالقادر زوري متصرف بقطاع التربية الوطنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق