الأربعاء، 5 مارس 2014

دعوى الالغاء (الجزء الثاني)

ان اوجه عدم المشروعة التي يمكن ان تشوب من الناحية العملية مختلف عناصر القرار الاداري لذا ترفع دعوى الالغاء في حالات محددة يجسد فيها القرار الاداري شططا في استعمال السلطة :
# كل قرار اداري صدر من جهة غير مختصة: فمعلوم ان لكل قرار اداري سلطة معينة مخول لها اتخاذ القرار بواسطة الفرد المؤهل قانونيا لذلك و ليس أي شخص اخر كيفما كان و الا يكون القرار الصادر مشوبا بعيب عدم الاختصاص،
# كل قرار اداري صدر لعيب في شكله : فلكل قرار اداري اجراءات او مراحل يجب ان يمر بها كحالة نزع الملكية مثلا او خلال اصدار العقوبات التاديبية عبر المجلس التأديبي و مخالفة هذه الاجراءات او اغفال احدى مراحلها يجعل القرار الاداري في خانة المعيب و يمكن الطعن فيه لدى المحكمة المختصة ،
# كل قرار اداري يتضمن انحرافا في السلطة:في هذه الحالة لا يتعلق الامر بالقرار بل بالموظف المسؤول الذي اتخذه اذ تكون نواياه و حوافزه من وراء القرار غير الغاية التي اسندت اليه السلطة من اجلها كتنقيل موظف دون ارادته ,
# كل قرار اداري يفتقر او ينعدم فيه عنصر التعليل:او ما يعرف بعيب السبب فكل قرار اداري يجب ان يرتكز على مجموعة من الظروف الواقعية السابقة لاتخاذه و التي تعتبر تعليلا للعمل الاداري وغياب التعليل في اتخاذ القرار يعد سببا كافيا للتقدم لدى المحاكم للمطالبة بالغاء القرار الصادر ،
# كل قرار اداري مخالف للقانون: فكل قرار تكون مقتضياته او مضمونه متناقضة مع القواعد القانونية كمبدأ عدم رجعية القوانين او مبدأ عدم معاقبة المرء عن الخطاء الواحد مرتين .
و هذه الحالات الخمس في حال توافر احداها او مجتمعة في القرار المطعون فيه تشكل تجاوزا في استعمال السلطة و يحق للمتضرر الطعن فيها امام الجهة القضائية الادارية المختصة.
كما يمكن للادارة ان تسحب مقرراتها فاصلة بذلك في الامر لانها تتراجع عن مقرر اتخذته في السابق على ان يستعمل لفظ السحب بشأن التدبير يتم بحكم الاثر الرجعي ليضع حدا لوجود المقرر الاصلي و بهذا الاثر الرجعي يتم التمييز بين السحب و النسخ الذي لا يجري مفعوله الا في المستقبل.
و بالمقابل تجدر الاشارة الى وجود عدد من مقررات الادارة لا يمكن مناقشتها امام المحاكم سواء من اجل الغاءها عبر الطعن من اجل الشطط في استعمال السلطة او للحصول على تعويضات بسبب الاضرار الناتجة عنها و تدخل في هذا الاطار المقررات التي يصدرها الملك دون توقيع بالعطف و المقررات التي تهم علاقة الحكومة بالبرلمان و كذا المقررات التي تهم العلاقات مع الدول الاجنبية ومع صدور حكم المجلس الاعلى في القضية الشهيرة "مزرعة عبدالعزيز" تنضاف الى هذه المقررات تلك التي يصدرها الملك في المجال الاداري سواء في الظروف العادية او في حالة الاستثناء ,
من جهة اخرى تستثنى الاعمال التشريعية من الاحالة على المحاكم الادارية بقصد الالغاء لأنه في هذه الحالة يتعلق الامر بدستورية القوانين و ليس بمراقبة مشروعيتها. (يتبع...)
 عبدالقادر زوري متصرف بقطاع التربية الوطنية

ليست هناك تعليقات: